ابن أبي شيبة الكوفي

86

المصنف

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال : يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته . ( 86 ) في الرجل يرهن عند الرجل الأرض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له أن يعمل فيها شيئا ، فإن عمل حسب لصاحب الأرض من رهنه أجر مثلها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل رهن امرأته أرضا بصداقها فأكلت من الغلة ، قال : يحسب عليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا . . . بن . . . عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها ابن أرضعت له ، قال : يحسب له أجر مثلها بما أرضعت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا انتفع من الرهن بشئ قاصه بقدر ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن دارا أو غلاما فاستغله ، قال : الغلة من الرهن . ( 87 ) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا أقر لوارث بدين جاز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عامر الأحول قال : سئل الحسن عنه فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن

--> ( 86 / 3 ) نقص من الأصل . ( 86 / 4 ) قاصه بقدر ذلك : اقتطع من قيمة الرهن قيمة ما انتفع به . ( 87 / 2 ) أحملها إياه : لا أقبل قوله لأنه كان بإمكانه أن يدفع هذا الدين في حال صحته لا أتحملها عنه : إذ ربما كان يريد بهذا القول أن يختص أحد الورثة بشئ دون الآخرين فلا أحمل هذا الوزر عنه